الشهيد الثاني

119

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

حفص « 1 » وفي معناهما روايات أخر « 2 » ضعيفة . « وقيل » والقائل ابن الجنيد : « يكره » لحمها وألبانها خاصّة « 3 » استضعافاً للمستند أو حملًا لها على الكراهة . جمعاً بينها وبين ما ظاهره الحلّ . وعلى القولين « فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً ، والبقرة بعشرين » وقيل : كالناقة « 4 » « والشاة بعشرة » وقيل : بسبعة « 5 » . ومستند هذه التقديرات « 6 » كلّها ضعيف ، والمشهور منها ما ذكره المصنّف . وينبغي القول بوجوب الأكثر ؛ للإجماع على عدم اعتبار أزيد منه فلا تجب الزيادة ، والشكّ فيما دونه فلا يتيقّن زوال التحريم ، مع أصالة بقائه حيث ضعف المستند ، فيكون ما ذكرناه طريقاً للحكم . وكيفيّة الاستبراء « بأن يُربَط » الحيوان ، والمراد أن يضبط على وجه يؤمن أكله النجس « ويُطعَم علفاً طاهراً » من النجاسة الأصليّة والعرضيّة طول المدّة . « وتستبرأ البطّة ونحوها » من طيور الماء « بخمسة أيّام ، والدجاجة وشبهها » ممّا في حجمها « بثلاثة » أيّام . والمستند ضعيف كما تقدّم ، ومع ذلك فهو خالٍ عن ذكر الشبيه لهما . « وما عدا ذلك » من الحيوان الجلّال « يستبرأ بما يغلب على الظنّ »

--> ( 1 ) الوسائل 16 : 354 ، الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 2 . ( 2 ) انظر المصدر السابق ، الباب 27 و 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وانظر المسالك 12 : 27 . ( 3 ) انظر المختلف 8 : 279 . ( 4 ) قاله الشيخ في المبسوط 6 : 282 ، وتبعه الحلبي في الكافي : 277 . ( 5 ) قاله الشيخ أيضاً في المبسوط 6 : 282 ، والحلبي في الكافي : 277 . ( 6 ) انظر المستند في الوسائل 16 : 356 - 357 ، الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، وانظر المسالك 12 : 28 - 29 ، والمستدرك 16 : 187 - 188 ، الباب 19 من الأبواب .